تقرير بحث السيد الخميني للسيد محمد الصدر
324
كتاب البيع
أدلّة عدم لزوم المعاطاة وأمّا ما استدلّ به على عدم إفادة المعاطاة للملك اللازم فوجوهٌ : الوجه الأول : منها : الأصل أو الأُصول التي تمسّك بها في « الجواهر » ( 1 ) و « الحدائق » ( 2 ) . والجواب عنها ظاهرٌ ؛ إذ لا مجال للتعويل عليها مع قيام الأدلّة الاجتهاديّة على خلافها . الوجه الثاني : الأخبار ومنها : ما ورد في باب « بيع ما ليس عنده » عن خالد بن الحجّاج عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « إنّما يحلّل الكلام ويُحرّم الكلام » ( 3 ) وما ورد في غيره مذيّلًا
--> ( 1 ) جواهر الكلام 210 : 22 ، كتاب التجارة ، الفصل الثاني ، مقدّمة في ألفاظ عقد البيع . ( 2 ) الحدائق الناضرة 355 : 18 ، كتاب التجارة ، أحكام العقود والمعاملات ، الفصل الأوّل ، المقام الأوّل ، الفائدة الأُولى . ( 3 ) الكافي 201 : 5 ، باب الرجل يبيع ما ليس عنده ، الحديث 6 ، تهذيب الأحكام 50 : 7 ، باب البيع بالنقد والنسيئة ، الحديث 16 ، ووسائل الشيعة 50 : 18 ، باب أنّه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده . . . ، الحديث 23114 .